منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٧ - الفصل الثاني
المترشح منه عين النجاسة ولم يكن متغيّراً.
مسألة ٤٩: مقدار الكر وزناً بحقة الاسلامبول التي هي مائتان وثمانون مثقالًا صيرفياً (مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة) وبحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقة اسلامبول (ثلاث وزنات ونصف وثلاث حقق وثلاث أوقية)، وبالكيلو (ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلو) تقريباً.
هذا هو الأحوط، والأقوى كفاية بلوغ مقدار المساحة ما مكسّره سبعة وعشرين شبراً متعارفاً.
مسألة ٥٠: لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه. نعم، إذا كان الماء متدافعاً لا تكفي كرية المجموع، ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه. نعم، تكفي كرية المتدافع منه بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقاة النجس.
مسألة ٥١: لا فرق بين ماء الحمّام وغيره في الأحكام، فما في الحياض الصغيرة- إذا كان متصلًا بالمادة، وكانت وحدها، أو بضميمة ما في الحياض إليها كراً- اعتصم على ما مرّ، وأمّا إذا لم يكن متصلًا بالمادة، أو لم تكن المادة- ولو بضميمة ما في الحياض إليها كراً- لم يعتصم.
مسألة ٥٢: الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة، فإذا كان الماء الموضوع في أجانة ونحوها من الظروف نجساً وجرى عليه ماء الانبوب طهر، بل يكون ذلك الماء أيضاً معتصماً، ما دام ماء الانبوب جارياً عليه، ويجري عليه حكم ماء الكر في التطهير به، وهكذا الحال في كلّ ماء نجس، فإنّه إذا اتصل بالمادة طهر، إذا كانت المادة كراً.