منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٦ - الفصل الثاني
نزوله، حتى لو وقع على شيء كورق الشجر ونحوه، ثمّ وقع على النجس إذا كان ذلك ممراً وطريقاً عرفاً لوصول المطر إلى الأرض.
مسألة ٤٣: إذا اجتمع ماء المطر في مكان- وكان قليلًا- فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل.
مسألة ٤٤: الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر- بمقدار معتد به لا مثل القطرة أو القطرات- طهر، وكذا ظرفه، كالإناء والكوز ونحوهما.
مسألة ٤٥: يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفاً أنّ النازل من السماء ماء مطر، وإن كان الواقع على المتنجس قطرات منه فيطهر موضع وقوع القطرات عليه، وأمّا إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة، فلا يجري عليه الحكم.
مسألة ٤٦: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع، ولا يحتاج إلى التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلّا فلابد من زوال عينها، ويكفي التقاطر المزيل في الطهارة.
مسألة ٤٧: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح، وأمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر- كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان، فوصل مكاناً نجساً- لا يطهر. نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف طهر.
مسألة ٤٨: إذا تقاطر على عين النجس، فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس ما دام متصلًا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه. هذا إذا لم يكن في