منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٢٩ - المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع
واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف، فإذا أخّر المالك الدفع عنه- بغير عذر- ضمن مع وجوب المستحق، ولا يجوز للساعي المطالبة قبله.
نعم، يجوز الإخراج قبل ذلك بعد تعلّق الوجوب، ويجب على الساعي القبول.
مسألة ١١١٩: لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثمّ بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها زكاة، وهكذا غيرها.
مسألة ١١٢٠: المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات العشر إذا سقي سيحاً، أو بماء السماء، أو بمص عروقه من الأرض، ونصف العشر إذا سقي بالدلاء والماكينة، والناعور، ونحو ذلك من العلاجات، وإذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتد بالآخر فالعمل على الغالب، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفاً وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر، يوزّع الواجب فيعطي من نصفه العشر، ومن نصفه الآخر نصف العشر، وإذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقل، والأحوط- استحباباً- الأكثر.
مسألة ١١٢١: المدار في التفصيل المتقدم على الثمر، لا على الشجر، فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء، فلما أثمر صار يسقى بالنزيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر.
مسألة ١١٢٢: الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلّاإذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي، فيجب حينئذٍ العشر، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي، فيجب التوزيع.