منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٤٢ - فصل في بقية أحكام الزكاة
زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق، كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة بل يدفعها إلى غيره، ويبقى ما في ذمة الفقير قرضاً، وإذا أعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زيادة متصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك، وكذلك النقص عليه إذا نقص.
مسألة ١١٦٠: إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك، وإن كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن، وللحاكم الرجوع على أيّهما شاء، فإن رجع على المالك رجع هو على المتلف، وإن رجع على المتلف لم يرجع هو على المالك.
مسألة ١١٦١: فريضة الزكاة من العبادات، فلا تصحّ إلّامع نية القربة والتعيين وغيرهما مما يعتبر في صحة العبادة، ولكن إن دفعها بلا نية القربة حصل الدفع وأثم؛ لعدم التقرّب إذا كان عامداً، وإذا كان جاهلًا أو ناسياً نوى به القربة بعد الدفع على الأحوط.
مسألة ١١٦٢: يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز التوكيل في الايصال إلى الفقير، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل.
مسألة ١١٦٣: يجوز للفقير أن يوكل شخصاً في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقاً، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل، وإن تلفت في يده.
مسألة ١١٦٤: يجوز للمالك صرف الزكاة في مصارفها، ولا يجب دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه في زمن الغيبة- الحاكم الشرعي- إلّاإذا طلبها أو بعث من يجبيها فإنّه يجب إعطائه إليه أو لوكيله، ولو خالف فأعطاه للفقير لم يكن مجزياً.