منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٢٨ - المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع
المبحث الثالث: زكاة الغلات الأربع
مسألة ١١١٥: يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران:
الأوّل: بلوغ النصاب، وهو بوزن النجف- في زماننا هذا- ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلّاثمانية وخمسين مثقالًا وثلث مثقال، والوزنة أربع وعشرون حقة، والحقة ثلاث حقق اسلامبول وثلث، وبوزن الاسلامبول سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالًا صيرفياً، والوزنة أربع وعشرون حقة، والحقة مائتان وثمانون مثقالًا صيرفياً، وبوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلو تقريباً.
الثاني: الملك في وقت تعلّق الوجوب، سواء أكان بالزرع، أم بالشراء، أم بالإرث، أم بغيرها من أسباب الملك.
مسألة ١١١٦: وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل، وعند انعقاده حصرماً في ثمر الكرم، وقيل أنّ وقته إذا صدق أنّه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب، والأظهر الأوّل.
مسألة ١١١٧: المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات، فإذا بلغ النصاب وهو عنب، ولكنه إذا صار زبيباً نقص عنه لم تجب الزكاة.
مسألة ١١١٨: وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة، واجتذاذ التمر،