منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٥٢ - فصل في الشك
بطلت، إلّاإذا كان في التشهّد وشك في أنّه أكمل الركعتين أو لا يزال في الاولى وأنّ التشهّد في غير محلّه فإنّه يبني على وقوع الركعتين وصحة تشهّده. وإن كان في غيرها وقد أحرز الاوليين بأن أتمّ الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية وإن لم يرفع رأسه فهنا صور:
منها: ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها.
ومنها: ما يمكن علاج الشك فيها وتصحّ الصلاة حينئذٍ وهي تسع صور:
الاولى منها: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد ذكر السجدة الأخيرة فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثمّ يحتاط بركعة قائماً على الأحوط وجوباً، وإن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالساً.
الثانية: الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان، فيبني على الأربع ويتم صلاته، ثمّ يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً والأحوط استحباباً اختيار الركعتين جالساً، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعة جالساً.
الثالثة: الشك بين الاثنتين والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتم صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعتين من جلوس.
الرابعة: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، والأقوى تأخير الركعتين من جلوس، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعتين من جلوس ثمّ بركعة جالساً.
الخامسة: الشك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتي السهو.