منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٥٣ - فصل في الشك
السادسة: الشك بين الأربع والخمس حال القيام، فإنّه يهدم وحكمه حكم الشك بين الثلاث والأربع، فيتم صلاته ثمّ يحتاط، كما سبق في الصورة الثانية.
السابعة: الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، فإنّه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والأربع، فيتمّ صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة.
الثامنة: الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فإنّه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة.
التاسعة: الشك بين الخمس والست حال القيام، فإنّه يهدم وحكمه حكم الشك بين الأربع والخمس، ويتمّ صلاته ويسجد للسهو، والأحوط في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضاً.
مسألة ٨٦٤: إذا تردّد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمّ ضمّ إليها ركعة وسلّم وشك في أنّ بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملًا بالشك، فعليه صلاة الاحتياط، وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين وشك بعد التسليم أنّه كان من جهة الظن بالاثنتين أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشك صحّت صلاته ولا شيء عليه.
مسألة ٨٦٥: الظن بالركعات كاليقين إلّاإذا تعلّق بما يوجب بطلان الصلاة كالظن بالخمس أو الست فإنّه بحكم الشك، أمّا الظن بالأفعال فالظاهر أنّ حكمه حكم الشك، فإذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الاتيان به، وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى وليس له أن يرجع ويتداركه، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة في الصورتين، إلّاإذا كان الجزء المظنون وما تداركه بعده من قبيل القراءة وأتى به بقصد القربة فلا وجه للإعادة.