منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٨٨ - الفصل الثاني المفطرات
إلى ذلك فهو من تعمّد البقاء على الجنابة. نعم، إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم، والأحوط استحباباً قضاؤه وإن ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة.
مسألة ٩٨٨: إذا نسي غسل الجنابة- ليلًا- حتى مضى يوم أو أيّام من شهر رمضان بطل صومه، وعليه القضاء، دون غيره من الواجب المعيّن وغيره، وإن كان أحوط استحباباً، والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة، وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً.
مسألة ٩٨٩: إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر، فإن تركه بطل صومه، وإن تيمم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر وإن كان أحوط.
مسألة ٩٩٠: إذا ظنّ سعة الوقت للغسل فأجنب، فبان الخلاف فلا شيء عليه مع مراعاة نظره إلى الفجر، أمّا بدونها فالأحوط القضاء.
مسألة ٩٩١: حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أنّ تعمّد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان وقضائه دون غيرهما، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صحّ صومها.
مسألة ٩٩٢: المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح، وكذا للظهرين ولليلة الماضية على الأحوط، فإذا تركت أحدها بطل صومها، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر، بل لا يجزي لصلاة الصبح إلّا مع وصلها به، وإذا اغتسلت لصلاة الليل اجتزأت به للصبح، مع عدم الفصل المعتد به.
مسألة ٩٩٣: إذا أجنب في شهر رمضان- ليلًا- ونام حتى أصبح فإن نام ناوياً