منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٠٠ - الفصل الرابع شرائط صحة الصوم
مسألة ١٠٣٨: إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الافطار، وإن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام، وإذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام، وإن كان بعد الزوال، أو تناول المفطر في السفر بقي على الافطار. نعم، يستحب له الامساك إلى الغروب.
مسألة ١٠٣٩: الظاهر أنّ المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده، وكذا في الرجوع منه هو البلد لأحد الترخص. نعم، لا يجوز الافطار للمسافر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص فلو أفطر- قبله- عالماً بالحكم وجبت الكفارة.
مسألة ١٠٤٠: يجوز السفر في شهر رمضان- اختياراً- ولو للفرار من الصوم، ولكنه مكروه، إلّافي حج أو عمرة، أو غزو في سبيل اللَّه، أو مال يخاف تلفه، أو إنسان يخاف هلاكه، أو يكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة، وإذا كان على المكلّف صوم واجب معيّن بالنذر ونحوه جاز له السفر وإن فات الواجب، وإن كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه.
مسألة ١٠٤١: يجوز للمسافر التملّي من الطعام والشراب، وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع، والأحوط- استحباباً- الترك ولا سيما في الجماع.