منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٧٥ - الفصل الثالث في أحكام المسافر
الفصل الثّالث: في أحكام المسافر
مسألة ٩٤٧: تسقط النوافل النهارية في السفر، وفي سقوط الوتيرة إشكال، ولا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية، ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الاوليين منهما فيما عدا الأماكن الأربعة كما سيأتي، وإذا صلّاها تماماً فإن كان عالماً بالحكم بطلت، ووجبت الإعادة أو القضاء، وإن كان جاهلًا بالحكم من أصله- بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر- أو كان عالماً بأصل الحكم، وجاهلًا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر، مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد، ومثل أنّ العاصي في سفره يقصّر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك لم تجب عليه الإعادة فضلًا عن القضاء، وإن كان جاهلًا بالموضوع، بأن لا يعلم أنّ ما قصده مسافة- مثلًا- فأتمّ فتبيّن له أنّه مسافة، أو كان ناسياً للسفر أو ناسياً أنّ حكم المسافر القصر فأتمّ، فإن علم أو تذكّر في الوقت أعاد، وإن علم أو تذكّر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه.
مسألة ٩٤٨: الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم ويصحّ مع الجهل، سواء أكان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع.
مسألة ٩٤٩: إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد، إلّا في المقيم عشرة أيّام إذا قصّر جهلًا بأنّ حكمه التمام، فإنّ الأظهر فيه الصحة.
مسألة ٩٥٠: إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماماً ولم يصلِّ، ثمّ سافر حتى تجاوز حدّ الترخيص والوقت باق، صلّى قصراً، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصراً ولم يصلّ حتى وصل إلى وطنه، أو