منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨٣ - المقصد الرابع - النفاس
استظهرت بيومين أو ثلاث، فإذا لم ينقطع كان استحاضة. مثلًا إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيّام، فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع، ثمّ رأته في اليوم السادس واستمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة، كان زمان نفاسها اليومين الأولين واليوم السادس والسابع والنقاء المتخلل بينهما، وما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة.
٢- أن تكون المرأة ذات عادة، ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت عدد عادتها فرأت الدم، وتجاوز اليوم العاشر، ففي هذه الصورة كان نفاسها أيّام عادتها إذا كانت تعلم بها، ومع النسيان تأخذ بأكبر محتملاتها، واحتاطت فيما زاد عليها إلى العشرة، وكان الباقي استحاضة.
٣- أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها، وقد رأت الدم الثاني قبل أن يتجاوز اليوم العاشر، ففي هذه الصورة كان نفاسها إلى اليوم العاشر وما بعده استحاضة.
ثمّ إنّ ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا... مثلًا إذا رأت الدم في اليوم الأوّل، والرابع، والسادس، ولم يتجاوز اليوم العاشر، كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاساً، وإذا تجاوز الدم اليوم العاشر، في هذه الصورة، وكانت عادتها في الحيض تسعة أيّام، كان نفاسها إلى اليوم التاسع وما زاد استحاضة، وإذا كانت عادتها خمسة أيّام كان نفاسها الأيّام الأربعة الاولى، وفيما بعدها كانت مستحاضة، مع الاحتياط الاستحبابي المتقدم إلى ثمانية عشر يوماً إذا كان الدم مستمراً.
مسألة ٢٥٧: النفساء بحكم الحائض في الاستظهار عند تجاوز الدم أيّام العادة، وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، وتقضي الصوم ولا تقضي