منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٩٨ - الفصل الرابع شرائط صحة الصوم
أحدها: الثلاثة أيّاماً، وهي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
ثانيها: صوم الثمانية عشر يوماً، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
ثالثها: الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر.
مسألة ١٠٢٦: الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلّاثلاثة أيّام للحاجة في المدينة والأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة، ولا بأس بذلك في غيرها بقصد الرجاء.
مسألة ١٠٢٧: يصحّ الصوم من المسافر الجاهل بالحكم أو الموضوع، وإن علم في الأثناء بطل، ولا يصحّ من الناسي.
مسألة ١٠٢٨: يصحّ الصوم من المسافر الذي حكمه التمام، كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما.
مسألة ١٠٢٩: لا يصحّ الصوم من المريض، ومنه الأرمد إذا كان يتضرّر به لإيجابه شدته، أو طول برئه، أو شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف، وكذا لا يصحّ من الصحيح إذا خاف حدوث المرض، فضلًا عمّا إذا علم ذلك، أمّا المريض الذي لا يتضرّر من الصوم فيجب عليه ويصحّ منه.
مسألة ١٠٣٠: لا يكفي الضعف في جواز الافطار، ولو كان مفرطاً إلّاأن يكون حرجاً فيجوز الافطار، ويجب القضاء بعد ذلك، وكذا إذا أدّى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش، مع عدم التمكن من غيره، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش، والأحوط فيهم