منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٩٣ - الفصل الثالث في التكفين، يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب
برهن أو غيره، وأن لا يقترن موتها بموته، وعدم تعيينها الكفن بالوصية، لكن الأحوط وجوباً إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الاول وجوب الاستقراض إن أمكن ولم يكن حرجياً، وكذا الاحتياط في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن.
مسألة ٢٩٣: كما أنّ كفن الزوجة على زوجها كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوباً إن لم يكن أقوى.
مسألة ٢٩٤: الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل إلّامع رضا الورثة، وإذا كان فيهم صغير أو غير رشيد لا يجوز لوليه الاجازة في ذلك، فيتعين حينئذٍ إخراجه من حصة الكاملين برضاهم، وكذا الحال في قيمة القدر الواجب فإنّ الذي يخرج من الأصل ما هو أقل قيمة من الكفن المتعارف، ولا يجوز إخراج الأكثر منه إلّامع رضاء الورثة الكاملين، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال، وفي غيره يحتاج إلى ذلك لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه.
مسألة ٢٩٥: كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة.
مسألة ٢٩٦: إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فلا يترك الاحتياط ببذله ممن تجب نفقته عليه، ومع عدمه لا يدفن عارياً، بل يصرف عليه من الزكاة أو الخمس أو سائر وجوه بيت المال مع الاستئذان من الحاكم الشرعي، ومع عدم وجود شيء من ذلك فالأحوط وجوباً على المسلمين بذل كفنه.
تكملة: فيما ذكروا من سنن هذا الفصل: يستحب في الكفن العمامة للرجل، ويكفي فيها المسمّى، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه