منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١١١ - الفصل الأول في مسوغاته
مسألة ٣٥٠: إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذٍ إذا كان تيمّمه بعد ضيق الوقت، وإن علم أنّه لو طلب لعثر، وأمّا إذا تيمّم في سعة الوقت وصلّى ولو في ضيق الوقت بطلت صلاته، إلّاإذا تبيّن عدم الماء أو كان بنحو لا يصل إليه بالفحص.
مسألة ٣٥١: إذا كان معه ماء فنسيه وتيمم وصلّى ثمّ ذكر ذلك قبل أن يخرج الوقت فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، وإن تذكر بعد أن خرج الوقت فلا قضاء عليه.
مسألة ٣٥٢: إذا طلب الماء فلم يجد ويئس عن تحصيله إلى آخر الوقت فتيمم وصلّى ثمّ تبيّن وجوده في محل الطلب من الرمية أو الرميتين، أو الرحل، أو القافلة، أو حصل عليه في آخر الوقت صحّت صلاته، فلا تجب الإعادة ولا القضاء.
مسألة ٣٥٣: إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة، وفي بعضها سهلة، يلحق كلا حكمه من الرمية والرميتين.
الثاني: عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه، ولو كان عجزاً شرعياً، أو ما بحكمه، بأن كان الماء في إناء مغصوب، أو لخوفه على نفسه أو عرضه، أو ماله من سبع، أو عدو، أو لص، أو ضياع، أو غير ذلك.
الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطؤه، على النفس أو بعض البدن، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء كما أنّ منه خوف الشين، الذي يعسر تحمله وهو الخشونة المشوهة للخلقة، والمؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد.
الرابع: خوف العطش على نفسه، أو على غيره الواجب حفظه عليه أو على