منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨٩ - الفصل الثاني في الغسل
ذكراً أم انثى، مجرداً عن الثياب أم لا، وجد المماثل له أو لا، وإن كان الأحوط في الطفل المميّز أن يغسّله المماثل.
الثانية: الزوج والزوجة، فإنّه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء أكان مجرداً أم من وراء الثياب، وسواء وجد المماثل أو لا، من دون فرق بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة، وكذا المطلّقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة.
الثالثة: المحارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، والأحوط استحباباً اعتبار فقد المماثل، وكونه من وراء الثياب، ولا يبعد كفاية ستر العورة بحيث يمنع عن وقوع النظر عليها.
مسألة ٢٧٦: إذا اشتبه ميت بين الذكر والانثى غسّله كل من الذكر والانثى مع التجنّب عن اللمس والنظر لما يحرم النظر إليه على فرض عدم المماثلة.
مسألة ٢٧٧: إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي ولم يمكن تغسيل غير المماثل له من غير لمس ونظر، أمره المسلم أن يغسل بدنه ويطهّره أوّلًا، ثمّ يغسل الميت، والآمر هو الذي يتولى النية، والأحوط- استحباباً- نية كل من الآمر والمغسل، وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم- كالكر والجاري- لا يتعين ذلك على الأظهر، وإذا أمكن المخالف قدّم على الكتابي، وإذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل على الأحوط استحباباً.
مسألة ٢٧٨: إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي ولم يمكن تغسيل غير المماثل له من غير لمس ونظر سقط الغسل، ومع إمكان التيمّم وجب التيمّم.
مسألة ٢٧٩: إذا دفن الميت بلا تغسيل- عمداً أو خطأً- جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً أو تبين بطلانها، أو بطلان بعضها، كلّ ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه أو بالآخرين.