منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨٧ - الفصل الثاني في الغسل
مسألة ٢٦٢: إذا فقد الولي أو الوصي أو تعذّر الاستئذان منه، أو امتنع عن الإذن، وعن مباشرة التغسيل، وجب تجهيز الميت وتغسيله على غيره ولو بلا إذن.
مسألة ٢٦٣: إذا أوصى أن يغسّله شخص معيّن لم يجب عليه القبول، لكن إذا قبل لم يحتج إذن الولي، وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين جاز له الرد في حياة الموصي، وليس له الرد بعد ذلك على الأحوط، ووجب الاستئذان منه دون الولي.
مسألة ٢٦٤: يجب في التغسيل طهارة الماء وإباحته، وإباحة السدر والكافور، ومجرى الغسالة على النحو الذي مرّ في الوضوء، ومنه السدة التي يغسل عليها، فمع عدم الانحصار يصحّ الغسل عليها، أمّا معه فيسقط الغسل، لكن إذا غسّل- حينئذٍ- صحّ الغسل، وكذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوباً.
مسألة ٢٦٥: يجزي تغسيل الميت قبل برده.
مسألة ٢٦٦: إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح بدله، وإن تعذّر كلاهما سقط وغسّل بالقراح ثلاثة أغسال.
مسألة ٢٦٧: يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون كثيراً بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة، ولا قليلًا بحيث لا يصدق أنّه مخلوط بالسدر والكافور، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن يكون فيه شيء منهما، إذا لم يصدق الخلط، ولا فرق في السدر بين اليابس والأخضر.
مسألة ٢٦٨: إذا تعذّر الماء، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل يمّم على