منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧٨ - المقصد الثالث - الاستحاضة
مسألة ٢٤٠: حكم المتوسطة- مضافاً إلى ما ذكر من تجديد القطنة، أو تطهيرها لكل صلاة على الأحوط- غسل قبل صلاة الصبح، والأحوط استحباباً ضم الوضوء إليه لصلاة الفجر أيضاً، بل لا يترك إذا وقع فاصل بينهما.
مسألة ٢٤١: حكم الكثيرة- مضافاً إلى وجوب تجديد القطنة على الأحوط والغسل للصبح- غسلان آخران، أحدهما للظهرين تجمع بينهما، والآخر للعشاءين كذلك، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد، ويكفي للنوافل أغسال الفرائض، ولا يجب لكل صلاة منها الوضوء، بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضاً، وإن كان الأحوط- استحباباً- أن تتوضّأ لكل غسل.
نعم، يجزي الوضوء- إذا اغتسلت للفريضة- ولا يحتاج إلى تكرار الغسل في الصلوات المستقلة كصلاة الآيات وصلاة الليل ونحوها وإن كان أحوط.
مسألة ٢٤٢: إذا حدثت المتوسطة- بعد صلاة الصبح- وجب الغسل للظهرين، وإذا حدثت- بعدهما- وجب الغسل للعشاءين، وإذا حدثت- بين الظهرين أو العشاءين- وجب الغسل للمتأخرة منها، وإذا حدثت- قبل صلاة الصبح- ولم تغتسل لها عمداً، أو سهواً، وجب الغسل للظهرين، وعليها إعادة صلاة الصبح، وكذا إذا حدثت- أثناء الصلاة- وجب استئنافها بعد الغسل.
مسألة ٢٤٣: إذا حدثت الكبرى- بعد صلاة الصبح- وجب غسل للظهرين، وآخر للعشاءين، وإذا حدثت- بعد الظهرين- وجب غسل واحد للعشاءين، وإذا حدثت- بين الظهرين أو العشاءين- وجب الغسل للمتأخرة منهما.
مسألة ٢٤٤: إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت تلك الأعمال ولا إشكال وإن كان بعد الشروع في الأعمال- قبل الفراغ من الصلاة- استأنفت الأعمال، وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها، وإن كان بعد الصلاة أعادت الأعمال والصلاة، وهكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع