منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧٩ - المقصد الثالث - الاستحاضة
الطهارة والصلاة، بل الأحوط ذلك أيضاً، إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، أو شك في ذلك، فضلًا عمّا إذا شك في أنّها تسع الطهارة وتمام الصلاة، أو أنّ الانقطاع لبرء، أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة.
مسألة ٢٤٥: إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهارة والصلاة، وجب تأخير الصلاة إليها، وإذا صلّت قبلها بطلت صلاتها، ولو مع الوضوء والغسل، وإذا كانت الفترة في أوّل الوقت، فأخّرت الصلاة عنها- عمداً- عصت، وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها، وهكذا إذا أخّرتها نسياناً.
مسألة ٢٤٦: إذا انقطع الدم انقطاع برء، وجددت الوظيفة اللازمة لها، لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة، بل حكمها- حينئذٍ- حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة.
مسألة ٢٤٧: إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما- عمداً أو لعذر- وجب عليها تجديد الغسل للعصر، وكذا الحكم في العشاءين.
مسألة ٢٤٨: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى المتوسطة، أو إلى الكثيرة، وكالمتوسطة إلى الكثيرة، فإن كان قبل الشروع في الأعمال، فلا إشكال في أنّها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية، أمّا الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها، وإن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف، وعمل الأعمال التي هي وظيفة الأعلى كلّها، وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة، فتعمل أعمال الأعلى، وتستأنف الصلاة، بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة، فيما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به، فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح ثمّ حصل الانتقال أعادت الغسل، حتى إذا كان في أثناء الصبح فتعيد الغسل وتستأنف الصبح، وإذا ضاق الوقت عن الغسل، تيممت بدل الغسل وصلّت، وإذا