منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨٨ - الفصل الثاني في الغسل
الأحوط- وجوباً- ثلاث مرات، ينوي بواحد منها ما في الذمة.
مسألة ٢٦٩: يجب أن يكون التيمم بيد الحي، والأحوط- استحباباً- مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضاً.
مسألة ٢٧٠: يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل، فإذا حصل اليأس جاز التيمم، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل، وإذا تجددت بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر أو الهتك لم يجب الغسل، وإلّا ففي وجوب نبشه واستيناف الغسل إشكال، بل منع، وكذا الحكم فيما إذا تعذّر السدر أو الكافور.
مسألة ٢٧١: إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل، أو في أثنائه بنجاسة خارجية، أو منه، وجب تطهيره ولو بعد وضعه في القبر. نعم، لا يجب ذلك بعد الدفن.
مسألة ٢٧٢: إذا خرج من الميت بول، أو مني، لا تجب إعادة غسله، ولو قبل الوضع في القبر.
مسألة ٢٧٣: لا يجوز أخذ الاجرة على أصل تغسيل الميت على الأحوط، ويجوز أخذ العوض على الكيفيّات والامور غير الواجبة في تغسيل الميت وعلى بذل الماء ونحوه، مما لا يجب بذله مجاناً.
مسألة ٢٧٤: لا يشترط أن يكون المغسّل بالغاً بل يكفي تغسيل الصبي المميّز إن كان تغسيله على الوجه الصحيح، وإن كان الأحوط استحباباً تغسيل البالغ.
مسألة ٢٧٥: يجب في المغسّل أن يكون عاقلًا ومسلماً مؤمناً، وأن يكون مماثلًا للميت في الذكورة والانوثة، فلا يجوز تغسيل الذكر للُانثى، ولا العكس، ويستثنى من ذلك صور:
الاولى: أن يكون الميت طفلًا، فيجوز للذكر وللُانثى تغسيله، سواء أكان