منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٤٩ - فصل في الشك
مسألة ٨٤٨: إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت، وإذا شك في التسليم فإن كان شكّه في صحته لم يلتفت، وكذا إن كان شكّه في وجوده وقد أتى بالمنافي حتى مع السهو، وأمّا إذا كان شكّه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك.
مسألة ٨٤٩: كثير الشك لا يعتني بشكه، سواء أكان الشك في عدد الركعات، أم في الأفعال، أم في الشرائط، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلّاإذا كان وجوده مفسداً فيبني على عدمه، كما لو شك بين الأربع والخمس، أو شك في أنّه أتى بركوع أو ركوعين مثلًا فإنّ البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه.
مسألة ٨٥٠: إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان أو مكان اختص عدم الاعتناء به، ولا يتعدى إلى غيره.
مسألة ٨٥١: المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف. نعم، إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس.
مسألة ٨٥٢: إذا لم يعتن بشكه ثمّ ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد، وإن كان موجباً للتدارك تدارك، وإن كان مما يجب قضاؤه قضاه، وهكذا.
مسألة ٨٥٣: لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك.
مسألة ٨٥٤: لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكّه، فإذا جاء بالمشكوك فيه