منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٤٧ - المقصد العاشر - الخلل
إذا كان التذكّر قبل السجود، وإعادة الصلاة إذا كان التذكّر بعده، وأمّا إذا كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شيء عليه، وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية مضى في صلاته، وإذا ذكره حال الهوي إليها رجع وتداركه، وإذا سجد على المحلّ المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس وذكر بعد رفع الرأس من السجود فيمضي كمن نسي الذكر في السجود حتى رفع رأسه.
مسألة ٨٤٠: إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة، وإن ذكر قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والاتمام، وإن كان الأحوط- استحباباً- الإعادة أيضاً.
مسألة ٨٤١: إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين، فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين، وإن كان قبل الدخول في الركن، فإن احتمل أنّ كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين والاتمام، وإن علم أنّهما إمّا من السابقة أو إحداهما منها والاخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء اخرى، والأحوط استحباباً الإعادة في الصور الثلاث.
مسألة ٨٤٢: إذا علم أنّه فاتته سجدتان من ركعتين- من كل ركعة سجدة- قضاهما وإن كانتا من الاوليين.
مسألة ٨٤٣: من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي الموجب للبطلان حتى سهواً تداركه وصحّت صلاته، وإن كان بعده صحّت صلاته والأحوط استحباباً الإعادة.
مسألة ٨٤٤: إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها،