منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨٦ - الفصل الرابع في القراءة
مسألة ٦٢٤: يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة، فإنّ من كان بانياً فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الاولى وسورة (المنافقون) في الثانية من صلاة الجمعة، أو الظهر فغفل وشرع في سورى اخرى، فإنّه يجوز له العدول إلى السورتين وإن كان من سورة التوحيد، أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين من أي سورة كانت، والأحوط وجوباً عدم العدول عن الجمعة والمنافقون يوم الجمعة، حتى إلى السورتين (التوحيد والجحد) إلّامع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط.
مسألة ٦٢٥: يتخيّر المصلّي في ثالثة المغرب، وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة، والتسبيح، وصورته: (سبحان اللَّه والحمد للَّهولا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر) هذا في غير المأموم، وأمّا فيه فالأحوط- استحباباً- اختيار التسبيح، وتجب المحافظة على العربية، ويجزىء ذلك مرة واحدة، والأحوط- استحباباً- التكرار ثلاثاً، والأفضل إضافة الاستغفار إليه، ويجب الاخفات في الذكر، وفي القراءة بدله- على الأحوط وجوباً- عدا البسملة.
مسألة ٦٢٦: لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر، بل له القراءة في إحداهما، والذكر في الاخرى.
مسألة ٦٢٧: إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر بلا قصد حتى ارتكازاً فالظاهر عدم الاجتزاء به، وعليه الاستئناف له، أو لبديله، وإذا كان غافلًا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به، وإن كان خلاف عادته، أو كان عازماً في أوّل الصلاة على غيره، وإذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في الاولتين، فذكر أنّه في الأخيرتين اجتزأ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد- مثلًا- بتخيّل أنّه في الركعة الاولى فذكر أنّه في الثانية.