منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٨٥ - الفصل الأول في النية
مسألة ٩٧٩: إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن كان، وإذا تبيّن أنّه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية، وإن صامه بنية رمضان بطل، وأمّا إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه- إمّا الوجوبي أو الندبي- فالظاهر الصحة وإن صامه على انّه إن كان من شعبان كان ندباً، وإن كان من رمضان كان وجوباً فللصحة وجه، والأحوط استحباباً القضاء فيهما، وإذا أصبح فيه ناوياً للافطار فتبيّن أنّه من رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال جدّد النية واجتزأ به، وإن كان بعده أمسك وجوباً والأحوط تجديد النية رجاءً ثمّ قضاؤه.
مسألة ٩٨٠: تجب استدامة النية إلى آخر النهار، فإذا نوى القطع فعلًا أو تردد بطل، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردّد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته، وإذا تردّد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة، هذا في الواجب المعيّن، أمّا الواجب غير المعيّن فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال.
مسألة ٩٨١: لا يصحّ العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول إليه، وإلّا صحّ، على إشكال إلّاإذا كان المنوي أوّلًا محكوماً بالبطلان كما إذا قصد التطوّع من عليه قضاء شهر رمضان فعدل إلى نية القضاء قبل الزوال فيصحّ قضاءً.