منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٣٦ - الفصل الرابع في المطهرات، وهي امور
والريح، فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.
مسألة ٤٦٧: الأرض الصلبة، أو المفروشة بالآجر، أو الصخر أو الزفت، أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً إذا كانت الغسالة نجسة.
مسألة ٤٦٨: لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل، فلو غسل في يوم مرة، وفي آخر اخرى كفى ذلك.
مسألة ٤٦٩: ماء الغسالة التي لم تلاق عين النجاسة ولا المائع المتنجس إذا جرى من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة، فلا يحتاج إلى تطهير، من غير فرق بين البدن والثوب وغيرهما من المتنجسات، والماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر، إذا لم يكن ملاقياً مع عين النجاسة أو المائع المتنجّس.
مسألة ٤٧٠: الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها، ثمّ يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره، والأحوط استحباباً المبادرة إلى إخراجه، ولا يقدح الفصل بين الغسلات، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه، ويجب تطهير آلة الإخراج إذا لاقت عين النجاسة أو الغسالة الملاقية مع عين النجاسة.
مسألة ٤٧١: الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل، إلّاإذا بلغت حداً تكون جرماً حائلًا، ولكنها حينئذٍ لا تكون دسومة بل شيئاً آخر.
مسألة ٤٧٢: إذا تنجس اللحم، أو الأرز، أو الماش، أو نحوها ولم تدخل النجاسة في عمقها، يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصب الماء عليها على