منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٤٠ - الفصل الرابع في المطهرات، وهي امور
مسألة ٤٨٨: لو استحال الشيء بخاراً، ثمّ استحال عرقاً، فإن كان متنجساً فهو طاهر، وإن كان نجساً فكذلك، إلّاإذا صدق على العرق نفسه عنوان إحدى النجاسات، كعرق الخمر، فإنّه خمر.
مسألة ٤٨٩: الدود المستحيل من العذرة، أو الميتة طاهر، وكذا كل حيوان تكوّن من نجس، أو متنجس.
مسألة ٤٩٠: الماء النجس إذا صار بولًا لحيوان مأكول اللحم أو عرقاً له، أو لعاباً، فهو طاهر.
مسألة ٤٩١: الغذاء النجس، أو المتنجس إذا صار روثاً لحيوان مأكول اللحم، أو لبناً، أو صار جزءً من الخضروات، أو النباتات، أو الأشجار، أو الأثمار فهو طاهر، وكذلك الكلب إذا استحال ملحاً، وكذا الحكم في غير ذلك مما يعدّ المستحال إليه متولداً من المستحال منه.
الخامس: الانقلاب، فإنّه مطهر للخمر إذا انقلبت خلّاً بنفسها أو بعلاج، بل يكفي زوال الخمرية في التطهير سواء صدق انّه خلّ أم لا. نعم، لو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثمّ انقلبت الخمر خلّاً لم تطهر على الأحوط وجوباً. وكذا إذا وقعت النجاسة في الخمر أو اتّخذ من عنب متنجّس فانقلب الخمر خلّاً، وكما أنّ الانقلاب إلى الخلّ يطهر الخمر، كذلك العصير العنبي إذا غلى بناءً على نجاسته، فإنّه يطهر إذا انقلب خلّاً.
السادس: ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل، فإنّه مطهّر للعصير العنبي إذا غلى- بناءً على نجاسته- ولكن تقدم طهارة العصير العنبي إذا طبخ وغلى بالنار- لا بنفسه- وإن كان شربه حراماً.
السابع: الانتقال، كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا