منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٢٦ - المقصد الثامن - صلاة الاستئجار
عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل.
مسألة ٧٥٥: لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية، أو ذي الجبيرة، أو المسلوس، أو المتيمم إلّاإذا تعذّر غيرهم، بل الأظهر عدم صحة تبرعهم عن غيرهم، وإن تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة.
مسألة ٧٥٦: إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده أو اجتهاده، ولا يجب عليه إعادة الصلاة، هذا مع إطلاق الإجارة، وإلّا لزم العمل على مقتضى الإجارة، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعيّن ذلك، وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة، فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده أو تقليده، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد.
مسألة ٧٥٧: إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه، أمّا إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقل من الاجرة في إجارة نفسه إلّاإذا أتى ببعض العمل، أو يستأجره بغير جنس الاجرة.
مسألة ٧٥٨: إذا عيّن المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كلّه أو بعضه فيها لم يجز الإتيان به بعدها إلّابإذن من المستأجر، وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحق الاجرة وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك، إلّاإذا كانت المدة المعيّنة على نحو الاشتراط ضمن عقد الإجارة فيستحق الأجير الاجرة المسمّاة ما لم يفسخ المستأجر فيستحق حينئذٍ اجرة المثل.
مسألة ٧٥٩: إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير اجرة المثل، وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره.
مسألة ٧٦٠: إذا لم تعيّن كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحو المتعارف.