منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٩٦ - الفصل السادس في السجود
الثانية وهو جالس، ويكبر بعد الرفع من الثانية كذلك، ويرفع اليدين حال التكبيرات، ووضع اليدين على الفخذين حال الجلوس، واليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، والتجافي حال السجود عن الأرض، والتجنح بمعنى أن يباعد بين عضديه عن جنبيه ويديه عن بدنه، وأن يصلّي على النبي وآله في السجدتين، وأن يقوم رافعاً ركبتيه قبل يديه، وأن يقول بين السجدتين: (اللهمّ اغفر لي، وارحمني، وأجرني، وادفع عني، إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير، تبارك اللَّه ربّ العالمين)، وأن يقول عند النهوض: (بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد وأركع وأسجد)، أو (بحولك وقوتك أقوم وأقعد)، أو (اللهمّ بحولك وقوتك أقوم وأقعد)، ويضمّ إليه (وأركع وأسجد)، وأن يبسط يديه على الأرض معتمداً عليها للنهوض، وأن يطيل السجود ويكثر فيه من الذكر والتسبيح، ويباشر الأرض بكفّيه، وزيادة تمكين الجبهة. ويستحبّ للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي للسجود، وعدم تجافيهما بل تفرش ذراعيها، وتلصق بطنها بالأرض، وتضمّ أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض معتدلة، ويكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً، وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، ويكره أيضاً نفخ موضع السجود إذا لم يتولد منه حرف، وإلّا لم يجز، وأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين، وأن يقرأ القرآن في السجود.
مسألة ٦٥٤: الأحوط- استحباباً- الإتيان بجلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الاولى، والثالثة مما لا تشهّد فيه.
(تتميم): يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع، وهي الم تنزيل عند قوله تعالى: «ولا يستكبرون»، وحم فصلت عند قوله: