منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٤٣ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
مسألة ٨٢٨: إذا كان في نافلة فاقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبير مع الإمام استحب له قطعها، بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة، وإذا كان في فريضة عدل استحباباً إلى النافلة وأتمها ركعتين ثمّ دخل في الجماعة، هذا إذا لم يتجاوز محل العدول، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها، وإن خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنية القطع بل يعدل بنية الإتمام، لكن إذا بدا له أن يقطع قطع.
مسألة ٨٢٩: إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة فجواز ترتيبه آثار الجماعة لا يخلو من إشكال، بل الأقوى عدم الجواز، وفي كونه آثماً بذلك إشكال.
مسألة ٨٣٠: إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان باخرى إذا لم يتجاوز المحل.
مسألة ٨٣١: إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنّها من اليومية أو من النوافل، أو علم أنّها يومية ولكن احتمل انّها احتياطاً بالإعادة أو القضاء لا يصحّ الاقتداء به، وكذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها، وأمّا إن علم أنّها من اليومية لكن لم يدر أنّها أيّة صلاة من الخمس، أو أنّها قضاء أو أداء، أو أنّها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها.
مسألة ٨٣٢: الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً.
مسألة ٨٣٣: قد ذكروا أنّه يستحب للإمام أن يقف محاذياً لوسط الصف الأوّل، وأن يصلّي بصلاة أضعف المأمومين، فلا يطيل إلّامع رغبة المأمومين بذلك، وأن يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الاخفات فيه، وأن