منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٠٥ - الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان
وكذا الحكم في الكفّارات.
مسألة ١٠٥٦: يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال، إذا كان القضاء عن نفسه، بل تقدّم أنّ عليه الكفارة، أمّا قبل الزوال فيجوز، وأمّا الواجب الموسّع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقاً، وإن كان الأحوط ترك الافطار بعد الزوال.
مسألة ١٠٥٧: لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة وإن كان الأحوط- استحباباً- الالحاق.
مسألة ١٠٥٨: يجب على ولي الميت- وهو الولد الذكر الأكبر- حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه، والأحوط- استحباباً- إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث- على الترتيب في الإرث- بالابن، والأقوى عدمه، وفي إلحاق ما فاته عمداً أو أتى به فاسداً بما فات عن عذر إشكال، والأحوط الإلحاق إذا لم يستلزم الحرج والاختلال في نظام معاش الولد، بل الأحوط إلحاق الامّ بالأب وإن كان الأقوى خلافه، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء، وقد تقدّم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلّقة بالمقام؛ لأنّ المقامين من باب واحد.
مسألة ١٠٥٩: يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل، ويوم من الشهر الثاني متتابعاً، وهو الأحوط في صوم الثمانية عشر بدل الشهرين، والصوم المكفّر عن اليمين، وما ثبت فيه التكفير بعنوان كفارة اليمين.
مسألة ١٠٦٠: كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه، وإن كان العذر بفعل المكلّف إذا كان مضطراً إليه، أمّا إذا لم