منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٣٠ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة
كان يسيراً لا يعتد به، وأمّا إذا كان التخريب مضراً بالوقف ففي جوازه فضلًا عن الوجوب إشكال، حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره، هذا إذا لم يلزم من بقاء النجاسة هتك المسجد، وإلّا وجب تخريبه ثمّ تعميره ولو بانفاق الحاكم عليه من بيت المال.
مسألة ٤٣٦: إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب إذا كان يسيراً ولم يكن حرجياً بالنسبة إليه، ويجوز الصرف عليه من الزكاة أو بيت المال، ولا يبعد أن يضمنه من صار سبباً للتنجيس ولكن لا يختص وجوب إزالة النجاسة به.
مسألة ٤٣٧: إذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة وجب، إذا كان يطهر بعد ذلك.
مسألة ٤٣٨: إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه.
مسألة ٤٣٩: إذا تنجس حصير المسجد فالأحوط الأولى تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده. نعم، إذا كان بقاؤه على النجاسة موجباً للهتك وجب غسله أو قطع موضع النجاسة منه إن لم يمكن غسله.
مسألة ٤٤٠: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً إذا كان عنوان المسجد صادقاً عليه عرفاً وإن كان لا يصلّي فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجس.
مسألة ٤٤١: إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدين، أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
مسألة ٤٤٢: يلحق بالمساجد المصحف الشريف، والمشاهد المشرفة، والضرائح المقدسة، والتربة الحسينية، بل تربة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم وسائر الأئمّة عليهم السلام المأخوذة للتبرك، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ.