منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٣١ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة
مسألة ٤٤٣: إذا غصب المسجد وجعل طريقاً أو دكاناً، أو خاناً، أو نحو ذلك، فالأظهر عدم حرمة تنجيسه وعدم وجوب تطهيره، وكذلك معابد الكفار فإنّه لا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها. نعم، إذا اتخذت مسجداً بأن يتملكها ولي الأمر ثمّ يجعلها مسجداً، جرى عليها جميع أحكام المسجد.
تتميم: فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات:
وهو امور:
الأوّل: دم الجروح، والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة، بل الباطنة كذلك على الأظهر، وكذا كل جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر، والأقوى عدم اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة، أو التبديل وإن كان أحوط.
مسألة ٤٤٤: كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضاً عن القيح المتنجس به، والدواء الموضوع عليه، والعرق المتصل به، والأحوط- استحباباً- شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه.
مسألة ٤٤٥: إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة، بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً، جرى عليه حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو مفعو عنه حتى يبرأ الجميع.
مسألة ٤٤٦: إذا شك في دم أنّه دم جرح أو قرح أو لا، لا يعفى عنه.
الثاني: الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي، ولم يكن من دم نجس العين، ولا من الميتة، ولا من غير مأكول اللحم، وإلّا فلا يعفى عنه على الأظهر، والأحوط إلحاق الدماء الثلاثة- الحيض والاستحاضة