منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٣٢ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة
والنفاس- بالمذكورات، ولا يلحق المتنجس بالدم به.
مسألة ٤٤٧: إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد. نعم، إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة، فهو دم متعدد، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه وإلّا فلا.
مسألة ٤٤٨: إذا اختلط الدم بغيره من قيح، أو ماء، أو غيرهما لم يعف عنه.
مسألة ٤٤٩: إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر، بنى على العفو، إلّا إذا كان مسبوقاً بمقدار درهم وزائداً، وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنّه من الدم المعفو عنه أو من غيره، بنى على العفو، ولم يجب الاختبار، وإذا انكشف بعد الصلاة أنّه من غير المعفو لم تجب الإعادة.
مسألة ٤٥٠: الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد الابهام.
الثالث: الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده- يعني لا يستر العورتين- كالخف، والجورب والتكة، والقلنسوة، والخاتم، والخلخال، والسوار، ونحوها، فإنّه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجساً ولو بنجاسة من غير المأكول بشرط أن لا يكون فيه شيء من أجزائه، وإلّا فلا يعفى عنه، وكذلك لا يعفى عنه إذا كان متخذاً من نجس العين كالميتة، وشعر الكلب مثلًا.
مسألة ٤٥١: الأحوط عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين كالكلب، والخنزير، وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة، وكذا ما كان من أجزاء أو توابع ما لا يؤكل لحمه، وأمّا المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى إذا كان ممّا تتم فيه الصلاة، فضلًا عمّا إذا كان مما لا تتم به الصلاة، كالساعة والدراهم، والسكين، والمنديل الصغير، ونحوها.