منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٩٥ - الفصل الثالث كفارة الصوم
كل واحد مدّ، والأحوط مدّان، ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها ممّا يسمّى طعاماً. نعم، الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها.
مسألة ١٠١٧: لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر، وإعطاؤه مدين أو أكثر، بل لابد من ستين نفساً.
مسألة ١٠١٨: إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان ولياً عليهم، أو وكيلًا عنهم في القبض، فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم، ولا يجوز التصرّف فيه إلّاباذنهم إذا كانوا كباراً، وإن كانوا صغاراً صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.
مسألة ١٠١٩: زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلًا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة، ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلّاإذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه.
مسألة ١٠٢٠: تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره.
مسألة ١٠٢١: تجزي حقة النجف- التي هي ثلاث حقق إسلامبول وثلث- عن ستة أمداد.
مسألة ١٠٢٢: في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء، كل واحد مد.
مسألة ١٠٢٣: يجب القضاء دون الكفارة في موارد:
الأوّل: نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مرّ.
الثاني: إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر.