منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٦٤ - المقصد الرابع - مكان المصلي
مسألة ٥٥٣: لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغاً، لا جرماً.
مسألة ٥٥٤: إذا لم يتمكن من السجود على ما يصحّ السجود عليه لتقية، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية، وأمّا إذا لم يتمكن لفقد ما يصحّ السجود عليه، أو لمانع من حرّ أو برد، فالأظهر وجوب السجود على ثوبه، فإن لم يمكن فعلى ظهر الكف، أو على شيء آخر ممّا لا يصحّ السجود عليه حال الاختيار.
مسألة ٥٥٥: لا يجوز السجود على الوحل، أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليهما، وإن حصل التمكن جاز، وإن لصق بجبهته شيء منهما أزاله للسجدة الثانية على الأحوط استحباباً، وإن لم يجد إلّاالطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه من غير اعتماد، والأحوط استحباباً ضمّ صلاة يكون سجودها بالإيماء.
مسألة ٥٥٦: إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه إذا صلّى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجياً صلّى مومياً للسجود، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهد.
مسألة ٥٥٧: إذا اشتغل بالصلاة، وفي أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه، قطعها في سعة الوقت، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم، وكذلك ينتقل إلى الإيماء إذا أصبحت الأرض طيناً لا يقدر على السجود عليه أو يكون حرجياً.
مسألة ٥٥٨: إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه باعتقاده أنّه ممّا يصحّ السجود عليه، فإن التفت بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه، وإن كان قبله جرّ