منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٦٥ - المقصد الرابع - مكان المصلي
جبهته إلى ما يصحّ السجود عليه إن أمكن، وإلّا قطع الصلاة في السعة واستأنفها، وفي الضيق أتمّ على ما تقدم.
مسألة ٥٥٩: يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقرّ فيه المصلي ولا يضطرب، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة، والارجوحة ونحوهما مما يفوت معه الاستقرار، وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضاً، ونحوهما العربة، والقطار، وأمثالهما، فإنّه تصحّ الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار والاستقبال، ولا تصحّ إذا فات واحد منهما، إلّامع الضرورة، أو ضيق الوقت حتى عن إدراك ركعة، وحينئذٍ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها، وإن لم يتمكن من الاستقبال، إلّافي تكبيرة الإحرام اقتصر عليه، وإن لم يتمكن من الاستقبال أصلًا سقط، والأحوط استحباباً تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين.
مسألة ٥٦٠: الأقوى جواز إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختياراً وإن كان الأحوط تركه، أمّا اضطراراً فلا إشكال في جوازها، وكذا النافلة ولو اختياراً.
مسألة ٥٦١: تستحب الصلاة في المساجد، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثمّ مسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة،، ثمّ مسجد الكوفة والأقصى والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة، ثمّ مسجد الجامع والصلاة فيه بمائة صلاة، ثمّ مسجد القبيلة وفيه تعدل خمساً وعشرين، ثمّ مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة، وصلاة المرأة في بيتها أفضل، وأفضل البيوت المخدع.