منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٦٢ - المقصد الرابع - مكان المصلي
اليد، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم، والزوج والزوجة وغيرهما، ويختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال، دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس.
مسألة ٥٤٦: لا يجوز استدبار قبر المعصوم في الصلاة إذا كان مستلزماً للهتك وإساءة الأدب، ولا بأس به مع البعد المفرط، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه.
مسألة ٥٤٧: تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بعدم الرضا، كالأب والامّ، والأخ، والعم، والخال، والعمة، والخالة. ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق، وأمّا مع العلم بعدم الرضا فلا يجوز.
مسألة ٥٤٨: إذا دخل المكان المغصوب جهلًا، أو نسياناً بتخيّل الإذن ثمّ التفت وبان الخلاف، ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها، إلّا إذا كان الالتفات في السجود الأخير أو بعده، فيتشهّد ويسلّم ولو في حال الخروج مع حفظ الاستقبال، وفي ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادراً إليه سالكاً أقرب الطرق، مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان، ويومي للسجود ويركع، إلّاأن يستلزم ركوعه تصرفاً زائداً فيومي له حينئذٍ، وتصحّ صلاته ولا يجب عليه القضاء، والمراد بالضيق أن لا يتمكن من إدراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج.
مسألة ٥٤٩: يعتبر في مسجد الجبهة- مضافاً إلى ما تقدم من الطهارة- أن