وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦١ - ١٢ ـ باب جواز ترك البسملة للتقيّة وجواز ترك الجهر بها في محل الإخفات
زكريا بن إدريس القمّي قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليهالسلام عن الرجل يصلّي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، فقال : لا يجهر.
[ ٧٣٤٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد ابن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، وعن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، ومحمّد بن سنان وعبد الله بن مسكان جميعاً ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّهما سألاه عمّن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب ، قال : نعم ، إن شاء سرّاً ، وأن شاء جهراً ، فقالا : أفيقرأها مع السورة الاُخرى؟ فقال : لا.
[ ٧٣٥٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أو يقرأ [١] ببسم الله الرحمن الرحيم [٢]؟ قال : نعم ، اذا استفتح [٣] الصلاة فليقلها [٤] في أوّل ما يفتتح ، ثمّ يكفيه ما بعد ذلك.
وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين ابن سعيد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، مثله [٥].
٢ ـ التهذيب ٢ : ٦٨|٢٤٩ ، والاستبصار ١ : ٣١٢|١١٦١.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٦٩|٢٥٠ ، والاستبصار ١ : ٣١٣|١١٦٢.
[١] في المصدر : أيقرأ.
[٢] وفيه : بسم الله الرحمن الرحيم.
[٣] وفيه : افتتح.
[٤] في نسخة : فليقل ، (هامش المخطوط ).
[٥] التهذيب ٢ : ٦٨|٢٤٧ باختلاف في الألفاظ.