وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٢ - ١٣ ـ باب حكم من نسي التشهّد حتى أحدث
[ ٨٣٠٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل صلّى الفريضة ، فلمّا فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث؟ فقال : أما صلاته فقد مضت وبقي التشهّد ، إنّما التشهّد سنّة في الصلاة ، فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد.
أقول : تقدّم الوجه فيه [١].
[ ٨٣٠٨ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي عليهالسلام ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : إذا قال العبد في التشهّد الأخير [١] وهو جالس : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، ثمّ أحدث حدثاً فقد تّمت صلاته.
أقول : قد عرفت وجهه [٢] وما يعارضه ممّا مضى [٣] ويأتي [٤].
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٤٦|١.
[١] تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.
٥ ـ الخصال : ٦٢٩.
[١] في المصدر : في الأخيرتين.
[٢] عرفت الوجه في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.
[٣] مضى في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب النواقض.
[٤] يأتي في الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.