وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٨ - ١ ـ باب استحباب وضع الرجل اليدين عند السجود قبل الركبتين
[ ٨١٢٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ، يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة؟ قال : نعم.
[ ٨١٢١ ] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه.
أقول : حمله الشيخ على الضرورة ، والأقرب الحمل على نفي الوجوب.
[ ٨١٢٢ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة السلمي ، أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام : لأيّ علّة توضع اليدان على الأرض في السجود قبل الركبتين؟ قال : لأنّ اليدين هما [١] مفتاح الصلاة.
ورواه في ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن طلحة السلمي ، مثله [٢].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على اختصاص هذا الحكم بالرجل ومخالفة المرأة له فيه [٣].
[ ٨١٢٣ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن القيام من التشهد من الركعتين الأولتين والأخيرتين ، كيف يضع ركبتيه ويديه على الأرض ثم ينهض أو كيف يصنع؟ قال : ما شاء وضع
٤ ـ التهذيب ٢ : ٧٨|٢٩٢ ، والاستبصار ١ : ٣٢٥|١٢١٦.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٧٨|٢٩٤ ، والاستبصار ١ : ٣٢٦|١٢١٨.
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٠٥|٩٢٩.
[١] في المصدر : بهما.
[٢] علل الشرائع : ٣٣١|١ الباب ٢٩.
[٣] تقدّم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
٧ ـ قرب الاسناد : ٩٢.