وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٦ - ٤٠ ـ باب عدم جواز قراءة سورة من العزائم في الفريضة وجوازها في النافلة
وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها ، الحديث.
[ ٧٤٦٣ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم ، أيركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ( وذللأ زيادة في الفريضة ) [١] ، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة.
ورواه علي بن جعفر في كتابه [٢].
[ ٧٤٦٤ ] ٥ ـ وبالاسناد قال : وسألته عن إمام يقرأ السجدة فيحدث قبل أن يسجد ، كيف يصنع؟ قال : يقدّم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف فقد تمّت صلاتهم .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، نحوه [١].
أقول : السجود في المكتوبة محمول على التقيّة لما مرّ [٢].
٤ ـ قرب الاسناد : ٩٣.
[١] ليس في المصدر.
[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٨٥|٣٦٦.
٥ ـ قرب الاسناد : ٩٤ ، أورده عن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من قراءة القرآن ، وعن قرب الاسناد في الحديث ٣ من الباب ٧٢ من الجماعة.
[١] التهذيب ٢ : ٢٩٣|١١٧٨.
[٢] لما مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.