وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦ - ٢ ـ باب عدم بطلان صلاة من نوى فريضة ثم ظنّ أنّها نافلة وبالعكس
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك وعلى جملة من أحكام النيّة في مقدّمة العبادات [١].
٢ ـ باب عدم بطلان صلاة من نوى فريضة ثم ظنّ أنّها نافلة
وبالعكس اذا ذكر ما نوى أولاً
[ ٧٢٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : في كتاب حريز أنّه قال : إنّي نسيت أنّي في صلاة فريضة [ حتى ركعت ] [١] وأنا أنويها تطوعاً ، قال : فقال عليهالسلام : هي التي قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثمّ دخلك الشك فأنت في الفريضة ، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة ، وإن كنت دخلت في فريضة ثمّ ذكرت نافلة كانت عليك ، فامض في الفريضة.
محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [٢].
[ ٧٢٠١ ] ٢ ـ وباسناده عن العياشي ، عن جعفر بن أحمد ، عن علي بن الحسن ، وعلي بن محمّد جميعاً ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظنّ أنّها نافلة أو قام في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة؟ قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه.
[١] تقدم في الباب ٥ إلى الباب ١٥ من أبواب مقدمة العبادات ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٦ من أبواب المستحقين للزكاة وفي الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب تكبيرة الأحرام.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٣|٥.
[١] كذا في الكافي ومرآة العقول والوافي والتهذيب ، وفي النسخ الحجرية وردت عن نسخة.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٤٢|١٤١٨.
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٩٧|٧٧٦ و ٣٤٣|١٤١٩.