وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢ - ٨ ـ باب عدم جواز القران بين سورتين في ركعة من الفريضة وجوازه في النافلة
عليهالسلام قال : لا بأس أن تجمع في النافلة من السوّر ما شئت.
[ ٧٣١٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي الجارود ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : كان علي عليهالسلام يوتر بتسع سور.
[ ٧٣٢٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة؟ قال : لا بأس ، الحديث.
وبإسناده عن الحسن بن علي بن يقطين ، مثله [١].
أقول : حمله الشيخ على ضرب من الرخصة ، ويمكن حمله على التقية.
[ ٧٣٢١ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي [١] عن علي عليهالسلام ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : أعطوا كلّ سورة حقّها [٢] من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة.
[ ٧٣٢٢ ] ١١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة فإنّه أفضل.
٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٧|١٣٩٠.
٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٦|١١٩٢ ، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ١٣ من الباب ٣١ من أبواب الجماعة.
[١] الاستبصار ١ : ٣١٧|١١٨١.
١٠ ـ الخصال : ٦٢٧.
[١] يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).
[٢] في المصدر : حظها.
١١ ـ مستطرفات السرائر : ٧٣|٨.