وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٤ - ٢ ـ باب تأكّد استحباب جلوس الإمام بعد التسليم تاركاً للكلام حتى يتمّ
ينبغي للإمام أن يتنفّل [١] إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصلاة ، الحديث.
[ ٨٣٦٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أيّما رجل أمّ قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم ، ولا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتمّ الذين خلفه ـ الذين سبقوا ـ صلاتهم ، ذلك على كلّ إمام واجب إذا علم أنّ فيهم مسبوقاً ، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١] وكذا الذي قبله.
أقول : هذا محمول على الاستحباب المؤكّد لما يأتي [٢].
[ ٨٣٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلّى حتى يقضي كلّ من خلفه ما فاته من الصلاة.
[ ٨٣٧١ ] ٥ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا صلّيت بقوم فاقعد بعدما تسلّم هنيئة [١].
[ ٨٣٧٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، ( عن حسين ) [١] ، عن سماعة قال : ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلّم أحداً حتى
[١] في نسخة : ينفتل ، وفي أخرى : ينتقل ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٤١|٢.
[١] التهذيب ٢ : ١٠٣|٣٨٧.
[٢] يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٤٩|١٦٩ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الجماعة.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٥|٨٠٢.
[١] في نسخة : هنيهة ( هامش المخطوط ).
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٠٤|٣٩٠.
[١] ليس في المصدر.