وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢ - ٣ ـ باب أنّ من لم يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن ولم يمكنه التعلم
٣ ـ باب أنّ من لم يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن ولم
يمكنه التعلّم لضيق الوقت أجزأه أن يكبّر ويسبح ، وكذا
المستعجل في النافلة
[ ٧٢٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ، ألا ترى لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي.
[ ٧٢٩٣ ] ٢ ـ محمدّ بن يعقوب ، عن أحمد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة؟ قال : ثلاث تسبيحات في القراءة ، وتسبيحة فى الركوع ، وتسبيحة في السجود.
أقول : ويدلّ على وجوب التعلّم كل ما دلّ على وجوب الفاتحة وعدم إجزاء غيرها ، وما دلّ على وجوب تعلّم الواجبات والأمر بتعلّم القرآن وغير ذلك ، ويأتي أيضاً ما يدلّ عليه [١].
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ١٤٧|٥٧٥ ، والاستبصار ١ : ٣١٠|١١٥٣ ، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الركوع.
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٥٥|٢٠ ، أورده أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٤ من أبواب الركوع.
[١] تقدم ما يدل على حكم المريض الذي لا يستطيع القراءة في الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب القيام ، ويأتي ما يدل على وجوب التعلم في الحديث ٢ من الباب ٦٧ هنا ، وفي الباب ١ من أبواب قراءة القرآن.