وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٦ - ١ ـ باب وجوبه في آخر الصلاة
[ ٨٣١٢ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم الخرّاز ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة ، الحديث.
[ ٨٣١٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في رجل صلّى الصبح فلمّا جلس في الركعتين قبل أن يتشهّد رعف ، قال : فليخرج فليغسل أنفه ثمّ ليرجع فليتمّ صلاته ، فإنّ آخر الصلاة التسليم.
[ ٨٣١٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ين يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف ، أجزأه.
[ ٨٣١٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الامام التشهد ، فقال : يسلّم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحبّ.
[ ٨٣١٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التسليم ، ما هو؟ فقال : هو إذن.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٩٢|٣٤٥ والاستبصار ١ : ٣٤٦|١٣٠٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٠|١٣٠٧ ، والاستبصار ١ : ٣٤٥|١٣٠٢.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣١٧|١٢٩٨ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب التشهد.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣١٧|١٢٩٩.
٧ ـ التهذيب ٢ : ٣١٧|١٢٩٦.