وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٥ - ٩ ـ باب وجوب الجلوس للتشهّد اذا نسيه ثم ذكره قبل أن يركع
ثمّ يقوم فيتمّ ، قال : قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعدما ركع مضى ( في صلاته ) [١] ثمّ سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال : ليس النافلة مثل الفريضة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].
وبإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن حمدويه بن نصير ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة [٣].
٩ ـ باب وجوب الجلوس للتشهّد اذا نسيه ثم ذكره قبل أن
يركع في الثالثة ويسجد للسهو
[ ٨٢٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليهالسلام قال في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما ، قال : فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته ، وإن لم يذكرحتى ركع فليمض في صلاته ، فإذا سلّم سجد سجدتين [١] وهو جالس.
[ ٨٢٩٤ ] ٢ ـ ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن الفضيل بن يسار [١] ، نحوه ، ثمّ قال : وفي رواية زرارة : ليس عليك شيء.
[١] ليس في التهذيب : ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٢ : ٣٣٦|١٣٨٧.
[٣] التهذيب ٢ : ١٨٩|٧٥١.
الباب ٩
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٦|٢ ، والتهذيب ٢ : ٣٤٥|١٤٣١.
[١] كتب المصنف على ( سجد سجدتين ) : في التهذيب : نقر ثنتين.
٢ ـ المقنع : ٣٢.
[١] في المصدر : الفضل بن بشار.