وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٣ - ٧ ـ باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهّد حتى يركع في الثالثة
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ، إلاّ أنّه قال : فقال : إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتمّ صلاته ، ثمّ يسجد سجدتين وهوجالس قبل أن يتكلّم [٢].
[ ٨٢٨٨ ] ٥ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : حتى يركع الثالثة.
وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن أبي العلاء ، نحوه [١].
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن (علي بن الحكم ) [٢] ، عن الحسين بن أبي العلاء ، نحوه [٣].
[ ٨٢٨٩ ] ٦ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد؟ قال : يسجد سجدتين يتشهّد فيهما.
[ ٨٢٩٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن نسي الرجل التشهّد في الصلاة فذكر أنّه قال : بسم الله فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئاً من التشهّد أعاد الصلاة.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، نحوه [١].
[٢] الفقيه ١ : ٢٣١|١٠٢٦.
٥ ـ التهذيب ٢ : ١٥٩|٦٢٣.
[١] التهذيب ٢ : ١٥٨|٦١٩.
[٢] في التهذيب وليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٢ : ١٥٧|٦١٦.
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٥٨|٦٢١.
٧ ـ الاستبصار ١ : ٣٤٣|١٢٩٣.
[١] التهذيب ٢ : ١٩٢|٧٥٨ ، والاستبصار ١ : ٣٧٩|١٤٣٧.