وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٢ - ٧ ـ باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهّد حتى يركع في الثالثة
عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهالسلام ، في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتى ينصرف ، فقال : إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد ، وإلاّ طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه ، وقال : إنّما التشهّد سنّة في الصلاة.
أقول : المراد بالسنّة ما علم وجوبه من جهة السنّة لا من القرآن ، لما تقدّم [١] ويأتي [٢] ، ويحتمل التقيّة.
[ ٨٢٨٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين؟ فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة ، حتى إذا فرغ ( فليسلم وليسجد) [١] سجدتي السهو.
[ ٨٢٨٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع؟ فقال : يتمّ صلاته ثمّ يسلّم ويسجد سجدتي السهو وهوجالس قبل أن يتكلّم.
وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد ابن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، مثله [١] وزاد فيه : فقال : ان كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ...
[١] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٥٨|٦١٨ ، والاستبصار ١ : ٣٦٢|١٣٧٤.
[١] في الاستبصار : وسلم سجد ( هامش المخطوط ).
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٥٨|٦٢٠ ، والاستبصار ١ : ٣٦٣|١٣٧٥.
[١] التهذيب ٢ : ١٥٩|٦٢٤.