وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠١ - ٧ ـ باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهّد حتى يركع في الثالثة
[ ٨٢٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبي محمّد الحجّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئاً ممّا يقول.
[ ٨٢٨٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حمّاد ، عن أبي بصير قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليهالسلام فلمّا كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا ، فلما انصرف قلت : كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهّده من خلفه؟ قال : نعم.
٧ ـ باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهّد حتى يركع في
الثالثة ، ووجوب قضائه بعد التسليم ، والسجود للسهو ،
وبطلانها بتركه عمداً
[ ٨٢٨٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه قال : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثمّ قال : القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة ، مثله [١].
[ ٨٢٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان جميعاً ،
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٠٢|٣٨٣.
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٠٢|٣٨٢ ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.
الباب ٧
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٢٥|٩٩١.
[١] التهذيب ٢ : ١٥٢|٥٩٧.
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٥٧|٦١٧.