وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٦ - ٤ ـ باب وجوب الشهادتين في التشهّد
[ ٨٢٧١ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن القيام من التشهّد من الركعتين الأوّلتين ، كيف يضع يده [١] على الأرض ثمّ ينهض ، أو كيف يصنع؟ قال : ما شاء صنع ولا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جملة من أحكام التشهّد في كيفيّة الصلاة وغيرها [٢] ، وعلى جواز الجهر والإخفات في التشهّد وفي الركوع [٣] ، وعلى عدم جواز ترجمته مع القدرة في قراءة الصلاة في حديث الأخرس [٤] ، ويأتي ما يدلّ على وجوب التشهّد مرّة في الثنائيّة ومرّتين في الثلاثيّة والرباعية في عدّة أحاديث [٥].
٤ ـ باب وجوب الشهادتين في التشهّد
[ ٨٢٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما يجزي من القول في التشهّد في الركعتين الأوّلتين؟ قال : أن تقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، قلت : فما يجزي من تشهّد الركعتين الأخيرتين؟ فقال : الشهادتان.
٨ ـ قرب الاسناد : ٩٢.
[١] في المصدر : ركبتيه ويديه.
[٢] تقدم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
[٣] تقدم في الباب ٢٥ من أبواب الركوع ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب القنوت.
[٤] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٧ من أبواب القراءة.
[٥] يأتي في الحديث ٦ من الباب ١ ، وفي الباب ٤ من أبواب القواطع.
الباب ٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٠٠|٣٧٤ ، والاستبصار ١ : ٣٤١|١٢٨٤.